دخل المغرب السرعة القصوى للانخراط في النادي الضيق لمصنعي الأسلحة في العالم، بعدما نشرت الجريدة الرسمية، يوم 9 غشت 2021، القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.
وكان البرلمان قد صادق على هذا القانون في الدورة الربيعية الأخيرة.
ويحدد القانون شروط تأسيس الشركات الخاصة بصناعة الأسلحة، كما يفتح الباب أمام مستثمرين أجانب.
ويوضح القانون أن إدارة الدفاع الوطني هي الجهة الوحيدة المكلفة بمنح تراخيص تأسيس الشركات الخاصة مرفوقة بدفتر تحملات يحدد الواجبات والحقوق.
وعلى كل شركة، وفق القانون، أن تدلي بـ”معلومات حول الممثل القانوني للشركة وتسميتها وغرضها التجاري وشكلها القانوني، وطبيعة نشاط أو أنشطة التصنيع موضوع طلب الترخيص، وطبيعة وفئة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المعنية بالترخيص مع بيان مواصفاتها وخصائصها، وكذلك لائحة مواقع التصنيع وهوية مسيري الشركة ووظائفهم وجنسيتهم”.
وينص القانون الجديد، أيضا، على ضرورة أن تتضمن كل قطعة سلاح مصنعة وسما، مرئيا ومقروءا ولا يمكن محوه، كما يمكن عند الحاجة استعمال حجم أصغر للأحرف في الأسلحة الصغيرة.